المتقي الهندي
66
كنز العمال
30637 عن عبيد بن نضلة قال : كان عمرو عبد الله يقاسمان بالجد مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم ، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله : ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد ، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم فأخذ به عبد الله . ( ص ، ش ، هق ) ( 1 ) 30638 عن عبد الرحمن بن غنم قال : إن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب ، فأراد أن يحتاز المال فقلت له : يا أمير المؤمنين ! إنهم شجرة دونك يعني بني بنيه . ( ش ) . 30639 عن مسروق قال : كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الاخوة فقلت له : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه الثلث مع الاخوة فأعطاه الثلث . ( ش ) . 30640 عن الشعبي قال : من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث أخوة من أم جد فقد كذب . صلى الله عليه وآله . 30641 عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة ، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث ، فان كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد ، وكان لا يورث أخا لام ولا أختا لأم مع الجد ، وكان يقول : لا يقاسم أخ لأب أخا لأب وأم مع جد ، وكان يقول في أخت
--> ( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ( 6 / 249 ) ص .